رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

الداخلية تكشف ملابسات فيديو التعدي على طالب بالمرج.. وهذه عقوبة المتهم بالقانون

المتهم
المتهم

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن استغاثة سيدة وتضررها من اعتداء أحد الأشخاص على نجلها وإصابته بمنطقة المرج بالقاهرة.

تفاصيل الواقعة

وبالفحص، تبين عدم ورود بلاغات رسمية بشأن الواقعة، وتم تحديد هوية السيدة، وهي ربة منزل مقيمة بدائرة قسم شرطة المرج. وبسؤالها، قررت أنه بتاريخ 3 يوليو الجاري طلب أحد الأشخاص من نجلها، وهو طالب مصاب بجرح قطعي بالرأس، شراء علبة سجائر، وعقب رفضه نشبت بينهما مشاجرة، قام خلالها المتهم بالتعدي عليه باستخدام سلاح أبيض "كتر"، ما أسفر عن إصابته.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط المتهم، وتبين أنه عامل مقيم بدائرة القسم، كما تم بإرشاده ضبط السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة.

وبمواجهة المتهم، أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات.

عقوبة البلطجة

نصّت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه:
«يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة، أو التلويح بالعنف، أو التهديد بأي منهما، أو استخدامه ضد المجني عليه، أو مع زوجه، أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف، بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به، أو الإضرار بممتلكاته، أو سلب ماله، أو الحصول على منفعة منه، أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه، أو إرغامه على القيام بعمل أو الامتناع عنه، أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات، أو مقاومة السلطات، أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر، أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه، أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته، أو تعريض حياته أو سلامته للخطر، أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه، أو المساس بحريته الشخصية، أو شرفه أو اعتباره».

وطبقًا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة، أو أي مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.

بينما تصل العقوبة إلى الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها في المادة 375 مكرر، أو اقترنت أو ارتبطت بها، أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 234 من قانون العقوبات.

وطبقًا لقانون العقوبات، يُقضى في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه، بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات.

تم نسخ الرابط