الإفتاء: لا يجوز شرعًا بيع الأدوية المسعرة بالسعر القديم وفق الأسعار الجديدة
أكدت دار الإفتاء أن الصيدلي ملزم شرعًا بالبيع وفق الأسعار الرسمية المحددة من الجهات المختصة، ولا يجوز له بيع الأدوية التي تحمل سعرًا قديمًا بالسعر الجديد، حتى مع ارتفاع أسعار التوريد للأدوية الجديدة، إذا كانت تلك العبوات لا تزال مسعرة بالسعر السابق.
وأوضحت الدار، ردًا على سؤال بشأن حكم توحيد سعر الدواء داخل الصيدلية ببيع الأدوية المسعرة بالسعر القديم وفق السعر الجديد، أن الالتزام بالتسعيرة الرسمية واجب شرعًا وقانونًا، باعتبارها صادرة عن الجهات المختصة بتنظيم سوق الدواء وتحقيق المصلحة العامة.
وأضافت أن مخالفة السعر المدوَّن والمعتمد على عبوات الأدوية تمثل مخالفة للضوابط الشرعية والنظامية، ولا يجوز الإقدام عليها، خاصة إذا كان الصيدلي قد حصل على هذه الأدوية وسدد ثمنها وفق السعر القديم، حتى وإن تم السداد بعد صدور زيادة الأسعار.
وشددت دار الإفتاء على أن احترام التسعيرة الرسمية يسهم في تحقيق العدالة بين المتعاملين، ويحفظ حقوق المستهلكين، ويمنع صور الاستغلال والإضرار بالناس، مؤكدة أن الالتزام بالأنظمة التي تضعها الجهات المختصة في مثل هذه المسائل ينسجم مع مقاصد الشريعة في حفظ المصالح العامة وصيانة حقوق الجميع.



