مركز الأزهر للفتوي: الخصومات الوهمية على السلع غش وأكل لأموال الناس بالباطل
أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أن الإعلان عن خصومات وهمية عبر رفع أسعار السلع أولًا ثم الإيهام بتخفيضها يُعد من صور الغش المحرم شرعًا، لما ينطوي عليه من خداع وتدليس وإضرار بالمستهلك.
وشدد المركز على أن الصدق والأمانة يمثلان أساس المعاملات التجارية التي دعا إليها الإسلام، موضحًا أن الشريعة الإسلامية أقامت البيع الصحيح على الوضوح والعدل والتراضي، وحظرت كل ما يؤدي إلى تضليل المشتري أو استغلال جهله أو ثقته بالبائع، مؤكدا أن الغش في الأسعار لا يقل حرمة عن إخفاء عيوب السلع أو الكذب في وصفها.
واستشهد المركز بحديث النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: «من غش فليس مني»، مبينا أن هذا النص يشمل جميع صور الغش والتدليس في المعاملات التجارية، ويحذر من آثارها السلبية على الفرد والمجتمع.
وأضاف أن البيع الذي يتم بناءً على خصم وهمي يظل صحيحًا من حيث انتقال ملكية السلعة إلى المشتري، إلا أن البائع يأثم بسبب التدليس، ويثبت للمشتري حق فسخ العقد إذا تبين له وقوع الغش، تحقيقًا للعدل ورفعًا للضرر.



