رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

حكم التقدم على الإمام الراتب إذا كان هناك أفقه منه؟ الإفتاء تجيب

حكم التقدم على الإمام
حكم التقدم على الإمام الراتب

أكدت دار الإفتاء أنه لا يجوز لأحد المصلين أن يتقدم للإمامة على الإمام الراتب في المسجد لمجرد أنه أفقه أو أكثر علمًا منه، مشددة على أن حق الإمام الراتب في إقامة صلاة الجماعة محفوظ شرعًا، ولا يجوز تجاوزه إلا بإذنه أو عند وجود عذر معتبر.


وأوضحت دار الإفتاء أن الفقهاء لم يجيزوا لغير الإمام الراتب إقامة الجماعة في غيبته، حتى وإن كان أفقه أو أعلم منه، إلا في حالات الضرورة، مثل اليأس من حضوره أو خشية خروج وقت الصلاة، أو ما شابه ذلك من الأعذار المعتبرة شرعًا.


وأضافت أن تعيين الأئمة في المساجد في الوقت الحالي يتم وفق إجراءات تراعي الكفاءة العلمية والفقهية، وحسن القراءة والأداء، بما يؤهلهم لشغل هذا المنصب. 


وأكدت دار الإفتاء أن التقدم على الإمام الراتب دون إذنه يعد افتئاتًا على ولي الأمر، ولذلك لا يجوز لأحد أن يتقدم للإمامة إلا بإذن الإمام الراتب أو عند وجود عذر شرعي معتبر.

تم نسخ الرابط