دار الإفتاء توضح حكم قطع الأشجار الضارة في الأراضي الوقفية
أكدت دار الإفتاء أنه يجوز شرعًا لناظر الوقف قطع وبيع الأشجار غير المثمرة الموجودة في أرض الوقف إذا كان بقاؤها يتسبب في إلحاق الضرر بالمزروعات أو بالأرض، على أن يُخصص ثمنها لصالح الوقف ويُصرف في أوجهه الشرعية.
وأوضحت دار الإفتاء أن هذا الحكم يقتصر على الأشجار غير المثمرة التي ثبتت مضرتها، أما إذا كان بقاؤها يحقق مصلحة للوقف فلا يجوز قطعها أو بيعها.
وأضافت أن حصيلة بيع هذه الأشجار تُعد من غلة الوقف، وتُصرف في شئونه ومصارفه المقررة، بما يحقق المصلحة ويحافظ على أموال الوقف، وذلك وفق ما قرره فقهاء المذهب الحنفي.



