رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

خلاف على ملكية شقة يتحول إلى معركة بالرصاص في بورسعيد.. وهذه عقوبة الجريمة

المتهمون
المتهمون

نجحت الأجهزة الأمنية بـ مديرية أمن بورسعيد، في كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بإستخدام الأسلحة النارية والبيضاء.

كانت رصدت أجهزة الأمن ببـ مديرية أمن بورسعيد،  مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بإستخدام الأسلحة النارية والبيضاء.

وكشفت التحريات أنه بتاريخ 13 الجارى تبلغ لقسم شرطة الضواحى من إحدى المستشفيات بإستقبالها 3 مصابين إثر مشاجرة بدائرة القسم وتبين حدوث المشاجرة بين طرف أول 7 أشخاص لهم معلومات جنائية، أحدهم مصاب بطلق نارى وتم حجزه بإحدى المستشفيات لتلقى العلاج اللازم، وطرف ثان 4 أشخاص لهم معلومات جنائية، أحدهم مصاب بجرح قطعى، لخلافات بينهم حول ملكية شقة سكنية بذات الدائرة، تبادلوا خلالها التعدى على بعضهم بإستخدام أسلحة نارية وبيضاء نتج عنها الإصابات المشار إليها، وكذا إصابة طفلة بطلق نارى "تصادف مرورها بمحل الواقعة" وتم نقلها للمستشفى لتلقى العلاج

 أمكن ضبط طرفى المشاجرة عدا متهمين هاربين  جارى ضبطهما وتم بإرشادهم ضبط الأسلحة النارية والبيضاء المستخدمة فى التعدى، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليها لذات الخلاف، وجرى إتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة البلطجة

نصّت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه:
«يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة، أو التلويح بالعنف، أو التهديد بأي منهما، أو استخدامه ضد المجني عليه، أو مع زوجه، أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف، بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به، أو الإضرار بممتلكاته، أو سلب ماله، أو الحصول على منفعة منه، أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه، أو إرغامه على القيام بعمل أو الامتناع عنه، أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات، أو مقاومة السلطات، أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر، أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه، أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته، أو تعريض حياته أو سلامته للخطر، أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه، أو المساس بحريته الشخصية، أو شرفه أو اعتباره».

وطبقًا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة، أو أي مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.

بينما تصل العقوبة إلى الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها في المادة 375 مكرر، أو اقترنت أو ارتبطت بها، أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 234 من قانون العقوبات.

وطبقًا لقانون العقوبات، يُقضى في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه، بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات.

تم نسخ الرابط