الإفتاء: البيع بالتقسيط مشروع ولا يدخل في الربا بشروط واضحة
أكدت دار الإفتاء أن البيع بالتقسيط جائز شرعًا، ويجوز بيع السلع الاستهلاكية بسعر أعلى من ثمنها النقدي، شريطة الاتفاق على الثمن النهائي وتحديد مدة السداد بشكل واضح عند إبرام العقد.
وأوضحت الدار أن الشريعة أباحت البيع نقدًا كما أباحت البيع بالتقسيط، مؤكدة أن كلا النظامين مشروع ولا فرق بينهما في أصل الجواز، ما دام العقد مستوفيًا لشروطه الشرعية.
وأضافت أن البيع بالتقسيط لا يُعد من الربا المحرم، لأن الزيادة في الثمن تكون جزءًا من قيمة السلعة المتفق عليها في عقد بيع صحيح، وليست زيادة على دين مقابل التأخير في السداد، وهو ما يميز هذا النوع من المعاملات عن الربا المحرم شرعًا.