الإفتاء: لا زكاة على الأجهزة الطبية المؤجرة وتجب على الأرباح والنقود بشروطها
أكدت دار الإفتاء أن الأجهزة الطبية المملوكة على سبيل الاشتراك والمخصصة للتأجير للمستشفيات لا تجب الزكاة في قيمتها أو ثمنها؛ لأنها ليست معدة للبيع والتجارة.
وأوضحت أن كل ممول يزكي أمواله بصورة مستقلة، بحيث يضم نصيبه من أرباح الجهاز إلى سائر أمواله النقدية، فإذا بلغ مجموعها النصاب الشرعي ومضى عليها حول قمري كامل وجبت فيها الزكاة بمقدار ربع العشر (2.5%).



