دار الإفتاء: تنفيذ الوصية بحج الفريضة واجب في حدود ثلث التركة
أكدت دار الإفتاء أن من أوصى بأداء حجة الفريضة عنه من ماله، وثبتت وصيته دون نزاع من الورثة، وجب تنفيذها واستيفاء نفقات الحج من تركته في حدود ثلثها.
وأوضحت الدار أن ما زاد على الثلث لا يُنفَّذ إلا بموافقة الورثة ممن يملكون حق التبرع وهم على علم بما يجيزونه.
وجاء ذلك ردًّا على سؤال بشأن رجل حال المرض بينه وبين أداء فريضة الحج، فأوصى قبل وفاته بأن يُحج عنه من ماله إذا أدركه الأجل قبل التمكن من أداء النسك.