رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

مشاجرة عائلية تتحول إلى سب ببني سويف.. وهذه عقوبة المتهمين طبقا للقانون

مطرقة محكمة
مطرقة محكمة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن وقوع مشاجرة بين عدد من الأشخاص وتبادل الاعتداءات بالسب والضرب بمحافظة بني سويف.

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 2 من الشهر الجاري نشبت مشاجرة بين طرفين بدائرة مركز شرطة ناصر، على خلفية اصطدام أحد أفراد الطرف الثاني بدراجة نارية قيادة أحد أفراد الطرف الأول.

وضم الطرف الأول: أحد الأشخاص، وزوجته (القائمة على تصوير مقطع الفيديو وتبين إصابتها بسحجة بالكتف الأيسر)، ووالدته، واثنين من أقاربه. فيما ضم الطرف الثاني: سائق الدراجة النارية الظاهر في الفيديو (مصاب بكدمة بالفك)، وزوجته، واثنين من أقاربهما.

وتطورت الواقعة إلى مشادة كلامية ثم مشاجرة، تبادل خلالها الطرفان الاعتداء بالسب والضرب، ما أسفر عن وقوع إصابات بسيطة بين بعضهم.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة على النحو الوارد.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

عقوبة البلطجة

نصّت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه:
«يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة، أو التلويح بالعنف، أو التهديد بأي منهما، أو استخدامه ضد المجني عليه، أو مع زوجه، أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف، بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به، أو الإضرار بممتلكاته، أو سلب ماله، أو الحصول على منفعة منه، أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه، أو إرغامه على القيام بعمل أو الامتناع عنه، أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات، أو مقاومة السلطات، أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر، أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه، أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته، أو تعريض حياته أو سلامته للخطر، أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه، أو المساس بحريته الشخصية، أو شرفه أو اعتباره».

وطبقًا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة، أو أي مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.

بينما تصل العقوبة إلى الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها في المادة 375 مكرر، أو اقترنت أو ارتبطت بها، أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 234 من قانون العقوبات.

وطبقًا لقانون العقوبات، يُقضى في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه، بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات.

تم نسخ الرابط