الداخلية تكشف لغز هجوم بسلاح أبيض في البحيرة.. وهذه عقوبة المتهم بالقانون
لم يمر مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، الذي وثق لحظة اعتداء عنيف بسلاح أبيض على أحد الأشخاص في محافظة البحيرة، مرور الكرام، إذ تحركت الأجهزة الأمنية سريعًا لكشف حقيقة الواقعة وضبط مرتكبها.
تفاصيل الواقعة
وبالفحص، تبين أن الواقعة تعود إلى بلاغ تلقاه مركز شرطة إيتاي البارود، يوم 4 يوليو الجاري، من عامل مقيم بدائرة المركز، اتهم فيه شخصًا آخر بالتعدي عليه باستخدام سلاح أبيض، بسبب خلافات مالية نشبت بينهما.
وعقب إجراء التحريات وجمع المعلومات، نجحت الأجهزة الأمنية في تحديد هوية المتهم وضبطه، وتبين أنه عامل ويقيم في المنطقة نفسها.
وبإرشاد المتهم، عثرت القوات على السلاح الأبيض المستخدم في الاعتداء، فيما أقر خلال التحقيقات بارتكاب الواقعة، مؤكدًا أن الخلافات المالية مع المجني عليه كانت الدافع وراء الاعتداء.
واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم، وأُحيل إلى جهات التحقيق المختصة، التي باشرت التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
عقوبة البلطجة
نصّت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه:
«يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة، أو التلويح بالعنف، أو التهديد بأي منهما، أو استخدامه ضد المجني عليه، أو مع زوجه، أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف، بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به، أو الإضرار بممتلكاته، أو سلب ماله، أو الحصول على منفعة منه، أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه، أو إرغامه على القيام بعمل أو الامتناع عنه، أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات، أو مقاومة السلطات، أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر، أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه، أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته، أو تعريض حياته أو سلامته للخطر، أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه، أو المساس بحريته الشخصية، أو شرفه أو اعتباره».
وطبقًا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة، أو أي مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.
بينما تصل العقوبة إلى الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها في المادة 375 مكرر، أو اقترنت أو ارتبطت بها، أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 234 من قانون العقوبات.
وطبقًا لقانون العقوبات، يُقضى في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه، بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات.



