القضاء يلزم مالك شركة معدات ثقيلة بالغرامة وسداد الضريبة للدولة
أودعت الدائرة 31 جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم شبرا، برئاسة المستشار هاني لويس عبد الملك، حيثيات حكمها في قضية التهرب الضريبي المتهم فيها مالك شركة تعمل في مجال تأجير المعدات الثقيلة.
وأكدت المحكمة في أسباب حكمها أن جريمة التهرب الضريبي من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة، مشددة على أنه لا يجوز التهاون في حماية حقوق الدولة أو التفريط في مستحقاتها المالية.
وأوضحت الحيثيات أن إثبات جريمة التهرب الضريبي يجب أن يستند إلى تحقيق مستقل يثبت أركان الجريمة وعناصرها القانونية، ولا يكفي الاعتماد على تقديرات أو بيانات صادرة من جهات ضريبية أخرى دون فحصها والتحقق منها.
وأضافت المحكمة أن الحفاظ على المال العام يقتضي التصدي لجرائم التهرب الضريبي بكل حزم، مع الالتزام في الوقت ذاته بضمانات المحاكمة العادلة، وإقامة الدليل على الاتهام وفقًا للقانون.
وكانت المحكمة قد ألزمت المتهم بسداد غرامة قدرها 50 ألف جنيه، وضريبة مستحقة بلغت 975 ألف جنيه، إلى جانب الضريبة الإضافية المقررة قانونًا بواقع 1.5% من قيمة الضريبة غير المسددة عن كل شهر تأخير حتى تمام السداد.



