رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

مشاجرة في كافيه بمدينة نصر بسبب تأخر المشروبات.. وهذه عقوبة المتهمين بالقانون

مطرقة محكمة
مطرقة محكمة

اعترف 4 طلاب، أمام جهات التحقيق، بتفاصيل المشاجرة التي نشبت داخل أحد الكافيهات بمدينة نصر، مؤكدين أن الخلاف بدأ بسبب تأخر تقديم المشروبات لهم أثناء متابعتهم إحدى المباريات، قبل أن يتطور إلى مشادة كلامية مع صاحب الكافيه.

اعترافات المتهمين 

وأضاف المتهمون في اعترافاتهم أن المشادة سرعان ما تحولت إلى مشاجرة، شهدت تحطيم عدد من محتويات الكافيه، كما وقع اعتداء على مالكه، ما أسفر عن إصابته بجرح.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغًا يفيد بوقوع مشاجرة داخل كافيه بدائرة قسم شرطة مدينة نصر، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وتبين من الفحص نشوب خلاف بين الطلاب وصاحب الكافيه بسبب تأخر تقديم المشروبات.

وكشفت التحريات الأولية أن المتهمين أحدثوا تلفيات بمحتويات الكافيه، واعتدوا على مالكه، وتمكنت قوات الشرطة من ضبط الطلاب الأربعة واقتيادهم إلى ديوان القسم.

واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، فيما باشرت جهات التحقيق المختصة التحقيقات، واستمعت إلى اعترافات المتهمين للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة.

عقوبة البلطجة

نصّت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه:
«يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة، أو التلويح بالعنف، أو التهديد بأي منهما، أو استخدامه ضد المجني عليه، أو مع زوجه، أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف، بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به، أو الإضرار بممتلكاته، أو سلب ماله، أو الحصول على منفعة منه، أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه، أو إرغامه على القيام بعمل أو الامتناع عنه، أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات، أو مقاومة السلطات، أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر، أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه، أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته، أو تعريض حياته أو سلامته للخطر، أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه، أو المساس بحريته الشخصية، أو شرفه أو اعتباره».

وطبقًا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة، أو أي مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.

بينما تصل العقوبة إلى الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها في المادة 375 مكرر، أو اقترنت أو ارتبطت بها، أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 234 من قانون العقوبات.

وطبقًا لقانون العقوبات، يُقضى في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه، بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات.

تم نسخ الرابط