رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

الإفتاء: يجوز لصاحب الأرض تملك ما يتركه المستأجر إذا ثبت تخليه عنه عرفا

دار الإفتاء
دار الإفتاء

أكدت دار الإفتاء أن الأدوات أو المتعلقات التي يتركها المستأجر بعد انتهاء عقد الإيجار ومغادرة المكان يجوز لصاحب العقار تملكها والانتفاع بها، إذا ثبت أن تركها كان على سبيل التخلي والتنازل عنها برضا أصحابها، وليس بقصد حفظها أو استردادها لاحقًا.
وأوضحت الدار، في فتوى لها، أن الحكم ينطبق إذا غادر المستأجر المكان بعد انتهاء مدة الإجارة، وترك بعض متعلقاته دون أن يعود للمطالبة بها، مع علمه بتركها، وكان العرف الجاري يقضي بأن مثل هذه المتروكات تصبح من حق صاحب المكان.
وأضافت أن هذا الحكم يشترط أن يكون ترك المتعلقات نابعًا من إرادة التخلي عنها، لا أن تكون مودعة على سبيل الأمانة أو الحفظ، مؤكدة أنه في هذه الحالة يجوز لصاحب الأرض أو العقار تملكها والانتفاع بها، ولا إثم عليه في ذلك أو حرج شرعًا.

تم نسخ الرابط