الإفتاء: بيع أي منتجات تُلحق الضرر بالآخرين يُعد من البيوع المحرمة شرعًا
أكدت دار الإفتاء المصرية أن بيع أي منتجات يثبت أنها تُلحق الضرر بالآخرين يُعد من البيوع المحرمة شرعًا؛ لما يترتب عليه من أذى للناس ومخالفة لمقاصد الشريعة.
وتابعت: أن الأصل في البيع هو الحل والإباحة، إلا أن هذا الحكم يتغير إلى التحريم إذا كان البيع يؤدي إلى إلحاق الضرر بالإنسان أو المجتمع.
وأوضحت الدار أن الشريعة الإسلامية قامت على حفظ الضروريات الخمس التي لا تستقيم حياة الناس إلا بها، وهي: الدين، والنفس، والعقل، والنسل، والمال، ولذلك حرمت كل ما يفضي إلى إهلاك النفس أو الإضرار بها، أو الاعتداء على العقل أو غيرهما من المقاصد الشرعية.



