رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري algomhour
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

استولت على أموال وذهب منه لتعيينه بمجلس النواب.. المتهمة تواجه هذه العقوبة

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

كشفت تحقيقات رجال الأمن بالجيزة تفاصيل واقعة نصب تعرض لها موظف، بعدما استولت ربة منزل على 800 ألف جنيه و3 جنيهات ذهب منه ، عقب إيهامه بقدرتها على تعيينه في مجلس النواب مستغلة ادعاءات بوجود علاقات ونفوذ لدى جهات سيادية.

تفاصيل الواقعة 

وتبين من التحقيقات أن البداية كانت بتلقي اللواء علاء فتحى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من المقدم حسام العباسي رئيس مباحث الدقى بتلقيه بلاغا من موظف ( 55 عاما ) ، يتهم فيه ربة منزل ( 50 عاما )، بالنصب والاحتيال عليه.

و قرر  أن المتهمة أقنعته بامتلاكها علاقات بجهات سيادية على خلاف الحقيقة، وزعمت قدرتها على إنهاء إجراءات تعيينه بمجلس النواب، مقابل مبالغ مالية ومشغولات ذهبية.

و أضاف أنه  سلم المتهمة 800 ألف جنيه، بالإضافة إلى 3 جنيهات ذهب، انتظارًا لتنفيذ وعدها، إلا أنه عقب انتهاء الانتخابات وإعلان النتائج دون تعيينه، طالبها برد الأموال، فرفضت وأغلقت هاتفها المحمول، ثم غادرت محل إقامتها في محاولة للاختباء.

و من خلال فحص كاميرات المراقبة والتقنيات الحديثة تمكن رجال الأمن بقيادة العميد محمد ربيع رئيس مباحث قطاع الشمال من تحديد مكان اختباء المتهمة حيث تم ضبطها.

و اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وأُحيلت إلى النيابة  التى أمرت بحبسها أربعة أيام على ذمة التحقيقات و طلبت  استكمال التحريات في الواقعة.

عقوبة النصب

تضمن قانون العقوبات فى المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.

أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".

فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".

ونصت المادة 339 على أن "كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة".

تم نسخ الرابط