استغلال 10 أطفال في التسول وبيع السلع بالإلحاح.. وهذه عقوبة المتهمين بالقانون
كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة، عن تورط عدد من الأشخاص في استغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية في عدد من شوارع محافظة القاهرة.
ضبط 9 متهمين، بينهم 6 رجال و3 سيدات
وأسفرت التحريات عن ضبط 9 متهمين، بينهم 6 رجال و3 سيدات، وتبين أن لهم معلومات جنائية، لقيامهم باستغلال الأطفال لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.
وخلال المأمورية، عثرت القوات على 10 أطفال من المعرضين للخطر، كانوا برفقة المتهمين أثناء قيامهم ببيع السلع للمارة بطريقة إلحاحية والتسول في الشوارع.
وبمواجهة المتهمين، اعترفوا بارتكاب الواقعة واستغلال الأطفال في تلك الأنشطة غير المشروعة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، فيما جرى تسليم الأطفال إلى ذويهم بعد أخذ التعهدات اللازمة بحسن رعايتهم، كما تم التنسيق مع الجهات المختصة لإيداع من تعذر الوصول إلى أهليته بإحدى دور الرعاية، حفاظًا على سلامتهم وتوفير الرعاية اللازمة لهم.
عقوبة التسول
نصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.
كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١٦ مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (١١٦ مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.