رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

التحقيق في واقعة استغلال أطفال الأحداث في التسول وبيع السلع.. اعرف العقوبة

مطرقة محكمة
مطرقة محكمة

قررت جهات التحقيق حبس 10 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة استغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بنطاق محافظة الجيزة.

وكانت نجحت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة في ضبط 10 أشخاص، بينهم 7 رجال و3 سيدات، لقيامهم باستغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بنطاق محافظة الجيزة، وذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم استغلال الأطفال وحمايتهم من مخاطر الشارع.

وكشفت التحريات أن المتهمين، ومن بينهم عدد من أصحاب المعلومات الجنائية، كانوا يديرون نشاطًا غير مشروع يعتمد على الدفع بعدد من الأطفال للعمل في الشوارع تحت ضغط الاستغلال، حيث تم ضبط 11 طفلًا من المعرضين للخطر أثناء قيامهم ببيع سلع بسيطة والتسول بطريقة إلحاحية في عدد من المناطق الحيوية.

وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه التحريات والضبط، أقروا بارتكابهم الواقعة واستغلال الأطفال في تحقيق مكاسب مالية غير مشروعة من خلال استجداء المواطنين وبيع المنتجات بشكل قسري.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، فيما جرى تسليم الأطفال إلى ذويهم بعد أخذ التعهد اللازم بحسن رعايتهم، مع التنسيق مع الجهات المختصة لإيداع من تعذر الوصول إلى أسرهم في دور الرعاية الاجتماعية لحمايتهم.

وأكدت الأجهزة الأمنية استمرار حملاتها لضبط كل من يستغل الأطفال في أعمال منافية للقانون، مشددة على أن حماية النشء تمثل أولوية قصوى في خطط وزارة الداخلية للحفاظ على المجتمع من هذه الظواهر السلبية.

عقوبة التسول

نصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.

ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.

ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.

كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.

ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١٦ مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.

ومع مراعاة حكم المادة (١١٦ مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.

ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.

ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.

تم نسخ الرابط