الإفتاء توضح مقدار زكاة قصب السكر المسقي بالآلات وحكم إخراجها نقدًا
أكدت دار الإفتاء أن زكاة قصب السكر تُقدَّر بحسب طريقة الري، فإذا كان المحصول يُسقى بالآلات كالسواقي أو المعدات الميكانيكية، فإن الواجب إخراج نصف العشر (5%) من المحصول، أما إذا كان يُسقى بمياه الأمطار أو المصارف ونحوها، فالواجب هو العشر (10%).
وأضافت أن بيع محصول قصب السكر إلى مصنع السكر لا يمنع من إخراج الزكاة بالقيمة النقدية بدلًا من إخراجها عينًا، إذا تعذر ذلك أو كان النقد أيسر، مشيرةً إلى أن هذا جائز شرعًا تيسيرًا على الناس.
وأوضحت أن المعتبر في تحديد مقدار الزكاة هو وسيلة الري، فإذا كانت الأرض تُسقى بالآلات، وجب إخراج نصف العشر من قيمة المحصول أو من عينه، مع جواز إخراجها نقدًا عند الحاجة أو التيسير.