الإفتاء: مناداة الأب باسمه مجردًا نوع من العقوق إذا كان يتأذى منها
أكدت دار الإفتاء أن مناداة الإنسان لوالده باسمه مجردًا ليست على حكم واحد، وإنما تختلف باختلاف العرف وحال الوالد، فإذا كان الأب يكره ذلك أو يتأذى منه، فإن فعله يُعد محرمًا ويدخل في باب العقوق.
وأوضحت الدار أن مناداة الأب باسمه قد تكون مباحة إذا جرى بها العرف، ولم يُقصد بها الإساءة أو الانتقاص، وكان الوالد لا يمانعها ولا يتأذى منها.
وشددت على أن الأولى والأكمل في جميع الأحوال أن يحرص الأبناء على توقير آبائهم، ومخاطبتهم بما يليق بمكانتهم، تجسيدًا لمعاني البر وحسن الأدب التي حث عليها الشرع الشريف.



