14 حملة مفاجئة تضبط مخالفات بالمخابز والأسواق في سوهاج.. وهذه عقوبة الجريمة
في واحدة من أكبر الحملات الرقابية بمحافظة سوهاج، أعلنت الأجهزة التموينية عن تحرير 406 محاضر تموينية متنوعة وضبط نحو 10 أطنان من السلع الفاسدة ومجهولة المصدر، وذلك ضمن حملات مكبرة نُفذت بالتزامن في مختلف مراكز ومدن المحافظة تنفيذًا لتوجيهات اللواء طارق راشد محافظ سوهاج بتشديد الرقابة على الأسواق وحماية المواطنين من الغش التجاري.
تحرير 406 مخالفات متنوعة
وأكد المحافظ استمرار المتابعة الميدانية المكثفة لكافة الأنشطة التموينية والتجارية، مع اتخاذ إجراءات حاسمة ضد المخالفين ومنع تداول السلع غير المطابقة للمواصفات أو مجهولة المصدر، حفاظًا على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه.
ومن جانبه، أوضح الدكتور سامح التوني وكيل وزارة التموين بسوهاج، أن المديرية نفذت 14 حملة تموينية موسعة بمشاركة مفتشي التموين، أسفرت عن تحرير 406 مخالفات متنوعة شملت 249 محضرًا في قطاع المخابز بسبب نقص الوزن، والتصرف في الحصص، والتوقف عن التشغيل دون إذن، والتلاعب بالسجلات، وغلق المخابز أثناء ساعات العمل، إلى جانب مخالفات تتعلق بالمواصفات القياسية.
كما تم تحرير 157 مخالفة في قطاع الأسواق، تنوعت بين عدم الإعلان عن الأسعار، وبيع سلع مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية، وبيع بعض المنتجات بأسعار أعلى من المقررة رسميًا.
وأسفرت الحملات عن ضبط 10 أطنان من السلع غير الصالحة للاستهلاك الآدمي ومجهولة المصدر، بينها 3 أطنان سكر مركز وتعبئة، و2.5 طن مكرونة، فضلًا عن كميات من هياكل الدواجن والأعلاف الحيوانية المخالفة للمواصفات، حيث تم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.
العقوبات
تصدى قانون الغش والتدليس لجريمة غش الأغذية، حيث حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجاري والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون.
ونص على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق”.
وتصدى قانون العقوبات لجريمة غش الأغذية، حيث نص قانون العقوبات على الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع فى غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة.
ويتضمن القانون فى مادته 116 أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألفا، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصى، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الاتجار.



