دار الإفتاء توضح حكم صرف الزكاة للمدين بسبب خسارة تجارته
أكدت دار الإفتاء جواز سداد ديون التاجر المتعثر من أموال الزكاة إذا توافرت فيه صفة «الغارم»، موضحة أن الشريعة الإسلامية جعلت للغارمين نصيبًا من أموال الزكاة؛ تخفيفًا عنهم ورفعًا للحرج الذي وقعوا فيه بسبب الديون.
وأشارت دار الإفتاء، في فتوى لها، إلى أن الله تعالى عدَّد مصارف الزكاة ومنهم الغارمين، وهو ما يدل على استحقاق المدين العاجز عن السداد سهمًا من أموال الزكاة.
وأوضحت أن الغارم هو الشخص الذي أثقلته الديون بسبب أمرٍ مباح، أو ترتبت عليه ديون لا يستطيع الوفاء بها، بشرط ألا يكون لديه من المال ما يكفي لسدادها. كما يشمل الحكم من اقترض في معصية ثم تاب توبة صادقة وظهرت أمارات صدقه.