رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

ضبط قضايا اتجار بالعملات الأجنبية بـ8 ملايين جنيه.. وهذه عقوبة الجريمة

عملات أجنبية
عملات أجنبية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية توجيه ضرباتها الأمنية الحاسمة لملاحقة المتورطين في جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج الإطار القانوني، في إطار الجهود المستمرة لحماية الاقتصاد الوطني والتصدي للممارسات التي تؤثر على استقرار سوق الصرف.

تفاصيل الواقعة 

وأسفرت الحملات الأمنية المكثفة، التي نفذها قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن بمختلف المحافظات، خلال الـ24 ساعة الماضية، عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار في العملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفية.

وكشفت التحريات أن المتهمين كانوا يباشرون نشاطهم غير المشروع من خلال شراء وبيع العملات الأجنبية بأسعار موازية للسوق الرسمية، بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة، عبر إخفاء العملات عن التداول القانوني والمضاربة على أسعارها.

وبحسب نتائج الحملات، بلغت القيمة المالية للمضبوطات في تلك القضايا أكثر من 8 ملايين جنيه، في واحدة من الضربات الأمنية التي تستهدف تجفيف منابع السوق السوداء للعملات الأجنبية.

وتأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة الجرائم الاقتصادية، والتصدي لمحاولات الإضرار بالاقتصاد القومي، من خلال ملاحقة المتاجرين بالنقد الأجنبي خارج القنوات الشرعية واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقهم.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وإحالتهم إلى جهات التحقيق المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.

عقوبة الإتجار في العملة

تنص المادة (233) من قانون البنك المركزى :يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.

وطبقًا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.

وطبقًا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.

وطبقًا لـ قانون البنك المركزى في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.

تم نسخ الرابط