رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

بتر يد في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين صيادين بالإسكندرية.. وهذه عقوبة الجريمة

المتهم
المتهم

كشفت أجهزة الأمن ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر وقوع مشاجرة عنيفة باستخدام أسلحة بيضاء بين عدد من الأشخاص بمحافظة الإسكندرية.

وبالفحص تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية بشأن الواقعة، وأن الحادث وقع اليوم 16 من الشهر الجاري، حيث نشبت مشاجرة بين شخصين يعملان صيادين ولهما معلومات جنائية ومقيمان بدائرة قسم شرطة الدخيلة.

وتبين أن المشاجرة تطورت إلى تبادل التعدي بالأسلحة البيضاء، ما أسفر عن إصابة الطرفين بجروح قطعية، أحدهما تعرض لبتر في اليد بعد أن استخلص الطرف الآخر السلاح الأبيض منه واعتدى عليه به، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج والتحفظ عليه.

وأوضحت التحريات أن سبب المشاجرة يعود إلى خلافات سابقة بينهما على خلفية معاكسة أحدهما لإحدى الفتيات بمحل سكنهما، واعتراض الآخر على ذلك، ما أدى إلى تصاعد المشادة وتحولها إلى اعتداء عنيف.

وتم ضبط المتهم الآخر والأسلحة المستخدمة في الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة البلطجة

نصّت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه:
«يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة، أو التلويح بالعنف، أو التهديد بأي منهما، أو استخدامه ضد المجني عليه، أو مع زوجه، أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف، بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به، أو الإضرار بممتلكاته، أو سلب ماله، أو الحصول على منفعة منه، أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه، أو إرغامه على القيام بعمل أو الامتناع عنه، أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات، أو مقاومة السلطات، أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر، أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه، أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته، أو تعريض حياته أو سلامته للخطر، أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه، أو المساس بحريته الشخصية، أو شرفه أو اعتباره».

وطبقًا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة، أو أي مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.

بينما تصل العقوبة إلى الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها في المادة 375 مكرر، أو اقترنت أو ارتبطت بها، أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 234 من قانون العقوبات.

وطبقًا لقانون العقوبات، يُقضى في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه، بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات.

تم نسخ الرابط