رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

ضبط 18 كيلو ثاني أكسيد التيتانيوم بـ3 محلات عصير قصب ببني سويف..وهذه عقوبة الجريمة

ثاني أكسيد التيتانيوم
ثاني أكسيد التيتانيوم

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بني سويف، من ضبط 18 كيلو جرامًا من مادة ثاني أكسيد التيتانيوم داخل 3 محلات لبيع العصائر، وذلك في إطار الحملات الرقابية المكثفة على الأسواق والمنشآت الغذائية.

وأكدت المديرية أنه تم سحب عينات من العصائر المعروضة بالمحال المضبوطة وإخضاعها للفحص، حيث أثبتت النتائج إضافة مادة ثاني أكسيد التيتانيوم إلى عصير القصب، بالمخالفة للاشتراطات والضوابط المنظمة لسلامة الغذاء.

وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، فيما تواصل الأجهزة الرقابية حملاتها المكثفة على الأسواق والمنشآت الغذائية للتأكد من جودة المنتجات المتداولة وحماية صحة المواطنين.

العقوبات

تصدى قانون الغش والتدليس لجريمة غش الأغذية، حيث حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجاري والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون.

ونص على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق”.

وتصدى قانون العقوبات  لجريمة غش الأغذية، حيث نص قانون العقوبات على الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع فى غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة.

ويتضمن القانون فى مادته 116 أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألفا، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصى، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الاتجار.

تم نسخ الرابط