رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

فيديو السلاح الأبيض بالإسكندرية يكشف أسرار مشاجرة قديمة.. وهذه عقوبة الجريمة

المتهمون
المتهمون

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله أحد الأشخاص وهو يلوح بسلاح أبيض تجاه آخر بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بمحافظة الإسكندرية.

تفاصيل الواقعة 

وبالفحص، تبين أن الواقعة تعود إلى يوم 9 من الشهر الجاري، حيث نشبت مشاجرة بين مالك محل، له معلومات جنائية، وعاطل، يقيمان بدائرة القسم، بسبب خلافات سابقة بينهما تعود إلى عام 2025.

وأوضحت التحريات أن العاطل تعدى على مالك المحل بالسب، ولوّح بسلاح أبيض في وجهه، كما أتلف بعض محتويات المحل، فيما رد الطرف الأول بالتلويح بعصا خشبية خلال المشاجرة.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة، وعُثر بحوزتهما على الأداتين المستخدمتين في الواقعة. وبمواجهتهما، أقرا بارتكاب الواقعة على النحو الذي أسفرت عنه التحريات، مؤكدين أن الخلافات السابقة كانت سبب المشاجرة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيلت الواقعة للجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

عقوبة البلطجة

نصّت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه:
«يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة، أو التلويح بالعنف، أو التهديد بأي منهما، أو استخدامه ضد المجني عليه، أو مع زوجه، أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف، بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به.

أو الإضرار بممتلكاته، أو سلب ماله، أو الحصول على منفعة منه، أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه، أو إرغامه على القيام بعمل أو الامتناع عنه، أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات، أو مقاومة السلطات، أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر، أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه.

 أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته، أو تعريض حياته أو سلامته للخطر، أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه، أو المساس بحريته الشخصية، أو شرفه أو اعتباره».

وطبقًا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة، أو أي مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.

بينما تصل العقوبة إلى الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها في المادة 375 مكرر، أو اقترنت أو ارتبطت بها، أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 234 من قانون العقوبات.

وطبقًا لقانون العقوبات، يُقضى في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه، بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات.

تم نسخ الرابط