هل يجوز قضاء الصلاة عن المتوفى؟.. أمين الفتوى يجيب
أجاب الشيخ أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إليه يقول فيه السائل: «والدي متوفى، وكان عليه صلوات كثيرة تركها بسبب المرض، فهل يلزمني أن أقضي عنه هذه الصلوات؟ وإن كان ذلك جائزًا فكيف يكون؟».
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الجمعة، أنه لا يجوز قضاء الصلاة عن المتوفى بأداء شخص آخر لها، لأن الصلاة عبادة بدنية لا تقبل النيابة، فلا يجزئ أن يصلي أحد عن غيره.
وأشار إلى أن جمهور الفقهاء يرون أنه إذا مات الإنسان وعليه صلوات لم يؤدها، فلا يُقضى عنه شيء، ولا تُجزئ عنه عبادة بديلة في هذا الباب.
وأضاف أن بعض فقهاء الحنفية ذهبوا إلى أنه إذا أوصى المتوفى قبل وفاته بإخراج صدقة بدل الصلوات التي فاتته، فيُتصدق عنه من ثلث تركته، بحيث يُخرج عن كل صلاة نصف صاع، أي ما يقارب كيلو ونصف من القمح.
وأكد أن ذلك ليس واجبًا على الأبناء إذا لم يوصِ به المتوفى، وإنما يكون الأمر فيه سعة، بين الاستغفار والدعاء له بالمغفرة، أو التصدق عنه من باب البر والإحسان، بحساب عدد الصلوات وإخراج ما يقابلها من صدقة، سائلين الله أن يغفر له ويرحمه.



