فيديو تحطيم سيارة بالسويس يقود لسقوط المتهمين.. وهذه عقوبتهم بالقانون
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام شخصين يستقلان دراجة نارية بتحطيم زجاج إحدى السيارات باستخدام عصا خشبية بمحافظة السويس.
تفاصيل الواقعة
وبالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مالك السيارة، وتبين أنه مندوب بإحدى شركات التوريدات ومقيم بدائرة قسم شرطة فيصل. وبسؤاله، أفاد بوقوع مشاجرة بينه وبين أحد الأشخاص بسبب خلافات جيرة، ما دفع الأخير إلى الاستعانة بشخص آخر والتوجه إليه مستقلين دراجة نارية، حيث قاما بإتلاف سيارته باستخدام عصا خشبية، وفقًا لما ظهر بمقطع الفيديو المتداول.
وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت قوات الأمن من ضبط الدراجة النارية المستخدمة في الواقعة ومستقليها، كما عُثر بحوزتهما على العصا الخشبية المستخدمة في التعدي.
وبمواجهتهما، اعترف المتهمان بارتكاب الواقعة بسبب الخلافات القائمة مع مالك السيارة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما، فيما تولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
عقوبة البلطجة
نصّت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه:
«يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة، أو التلويح بالعنف، أو التهديد بأي منهما، أو استخدامه ضد المجني عليه، أو مع زوجه، أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف، بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به، أو الإضرار بممتلكاته، أو سلب ماله، أو الحصول على منفعة منه، أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه، أو إرغامه على القيام بعمل أو الامتناع عنه، أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات، أو مقاومة السلطات، أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر، أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه، أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته، أو تعريض حياته أو سلامته للخطر، أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه، أو المساس بحريته الشخصية، أو شرفه أو اعتباره».
وطبقًا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة، أو أي مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.
بينما تصل العقوبة إلى الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها في المادة 375 مكرر، أو اقترنت أو ارتبطت بها، أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 234 من قانون العقوبات.
وطبقًا لقانون العقوبات، يُقضى في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه، بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات.


