حقيقة اتهام مُدرسة خاصة بالفيوم بالتعدي على طفل.. وهذه عقوبة المتهمة بالقانون
كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن استغاثة طفل زعم تعرضه للضرب والسب والتهديد بالقتل على يد مُدرسة بإحدى المدارس الخاصة بمحافظة الفيوم.
وبالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية الطفل الظاهر في الفيديو، وتبين أنه طالب يبلغ من العمر 8 سنوات بإحدى المدارس الخاصة بالفيوم.
وبسؤال والدته، المقيمة بدائرة قسم شرطة ثان الفيوم، أقرت بقيامها بتحريض نجلها على تصوير الفيديو المتداول، متضمناً ادعاءات كاذبة، كما قامت بنشره عبر حساب أنشأته على مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف التشهير بالمدرسة والضغط على مسؤوليها لاسترداد باقي المصروفات الدراسية الخاصة بنجلها.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
عقوبة نشر الأخبار الكاذبة
نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها، أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة”.
ونصت المادة 80 (د) من قانون العقوبات على أنه: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصري أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وهناك أيضا المادة 102 مكرر من قانون العقوبات والتي تنص على أنه “يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 50 جنيهًا ولا تجاوز 200 جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب”.