ضبط متهم بالنصب الإلكتروني على المواطنين.. وهذه عقوبته طبقا للقانون
تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط أحد الأشخاص المتورطين في ارتكاب وقائع نصب واحتيال إلكتروني على المواطنين، حيث استولى على أموالهم بزعم توفير أجهزة كهربائية بأسعار مخفضة من خلال تطبيقات الهواتف المحمولة، قبل أن يختفي دون تسليم أي منتجات.
وكشفت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، أن المتهم مقيم بدائرة قسم شرطة المرج وله معلومات جنائية سابقة، واستغل أحد التطبيقات الإلكترونية الشهيرة للإيقاع بضحاياه، كما روج المتهم لقدرته على توفير أجهزة كهربائية حديثة بأسعار أقل من أسعار السوق، مستغلاً رغبة المواطنين في الحصول على منتجات بتكلفة مناسبة، وطلب منهم تحويل مبالغ مالية كدفعة مقدمة أو قيمة كاملة للأجهزة، ثم انقطع عن التواصل معهم ولم يلتزم بتنفيذ ما وعد به.
وبعد جمع المعلومات وتأكيد صحة البلاغات الواردة، واستصدار الأذونات القانونية اللازمة، داهمت قوة أمنية مكان تواجد المتهم وتمكنت من ضبطه. وبتفتيشه عثر بحوزته على ثلاثة هواتف محمولة، وبفحصها فنياً تبين احتواؤها على أدلة رقمية تؤكد تورطه في إدارة صفحات ومحادثات وهمية استخدمها للنصب على الضحايا، كما عثر بحوزته على مبلغ مالي تبين أنه من متحصلات عمليات النصب.
وبمواجهة المتهم بالمضبوطات والأدلة الرقمية، اعترف بارتكاب الوقائع المنسوبة إليه، وأقر بأنه نفذ 13 واقعة نصب بنفس الأسلوب، مستهدفاً المواطنين عبر المنصات الإلكترونية وتطبيقات التواصل، حيث تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات للوقوف على كافة ملابسات القضية وحصر أعداد المجني عليهم واستكمال استرداد المبالغ المالية المستولى عليها.
عقوبة النصب
تضمن قانون العقوبات فى المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.
أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".
فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".
ونصت المادة 339 على أن "كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة".