الأمن يكشف حقيقة فيديو ادعاء التعدي والإصابة بعاهة مستديمة بالشرقية..وهذه عقوبة المتهم
نجحت الأجهزة الأمنية بـ مديرية أمن الشرقية، في كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إدعاء صاحب الحساب بقيام أحد الأشخاص بتهديده والتعدى عليه بالضرب بإستخدام أسلحة نارية وإصابته بعاهة مستديمة، ورفض وحدة مباحث مركز شرطة منيا القمح تحرير محضر له.
وكانت رصدت أجهزة الأمن بالشرقية، مقطع فيديو تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إدعاء صاحب الحساب بقيام أحد الأشخاص بتهديده والتعدى عليه بالضرب بإستخدام أسلحة نارية وإصابته بعاهة مستديمة، ورفض وحدة مباحث مركز شرطة منيا القمح تحرير محضر له.
بالفحص تبين عدم صحة تلك الإدعاءات ، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى وجود خلافات منذ عام 2019 بين الظاهر بمقطع الفيديو يعمل بمجال المقاولات مقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس وبين مالك مكتب مقاولات - مقيم بدائرة مركز شرطة منيا القمح "بينهما صلة قرابة" حول مزرعة دواجن مملوكة للمشكو فى حقه ومؤجرة للشاكى ، وبتاريخ 28 مايو الماضى تجددت الخلافات بينهما لرغبة الثانى فى إنهاء العلاقة الإيجارية.
وبتاريخ 5 الجارى تقدم صاحب الحساب ببلاغ لمركز شرطة منيا القمح بالشرقية إدعى خلاله تعدى المشكو فى حقه عليه بإستخدام أسلحة نارية وإحداث إصابته بعاهة مستديمة وبسؤال المشكو فى حقه نفى صحة ذلك وإتهم الشاكى بالإدعاء الكاذب لإصراره على إنهاء إيجار المزرعة لإكتشافه قيامه بإستغلال الإستراحة الخاصة بالمزرعة فى غير المخصص لها.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الطرفين.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة نشر الأخبار الكاذبة
نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها، أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة”.
ونصت المادة 80 (د) من قانون العقوبات على أنه: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصري أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وهناك أيضا المادة 102 مكرر من قانون العقوبات والتي تنص على أنه “يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 50 جنيهًا ولا تجاوز 200 جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب”.