لاستغلال الأطفال في التسول وبيع السلع بالجيزة.. وهذه عقوبة المتهمين بالقانون
قررت جهات التحقيق حبس 10 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم على خلفية اتهامهم باستغلال الأطفال في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية في نطاق محافظة الجيزة.
وكانت واصلت الأجهزة الأمنية جهودها لمكافحة جرائم استغلال الأطفال والأحداث، حيث تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 12 شخصًا، بينهم 9 رجال و3 سيدات، وذلك لاتهامهم باستغلال الأطفال في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية في نطاق محافظة الجيزة.
وكشفت التحريات أن 10 من المتهمين لهم معلومات جنائية سابقة، وعُثر برفقتهم على 11 طفلًا من المعرضين للخطر، كانوا يُستخدمون في التسول وبيع السلع للمواطنين بصورة إلحاحية لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
وبمواجهة المتهمين، أقروا بارتكاب الوقائع المنسوبة إليهم واستغلال الأطفال في تلك الأنشطة. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، فيما جرى تسليم الأطفال الذين أمكن التوصل إلى ذويهم لأسرهم بعد أخذ التعهدات اللازمة بحسن رعايتهم.
كما تم التنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإيداع الأطفال الذين تعذر الوصول إلى ذويهم بإحدى دور الرعاية، لضمان توفير الحماية والرعاية اللازمة لهم.
عقوبة التسول
نصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.
وأشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١٦ مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (١١٦ مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.