رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

أوهم مواطنين بشهادات مقابل أموال بالجيزة.. مسئول كيان تعليمي يواجه هذه العقوبة

قبض - أرشيفية
قبض - أرشيفية

تباشر النيابة العامة التحقيق مع أحد الأشخاص لقيامه بـ إدارة كيان تعليمي غير مرخص بمنطقة الدقي في محافظة الجيزة، وذلك على خلفية اتهامه بالنصب والاحتيال على عدد من المواطنين والاستيلاء على أموالهم تحت زعم منحهم شهادات دراسية تؤهلهم للحصول على فرص عمل، وقررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكانت تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المدير المسؤول عن إدارة كيان تعليمي غير مرخص بمنطقة الدقي في محافظة الجيزة، وذلك على خلفية اتهامه بالنصب والاحتيال على عدد من المواطنين والاستيلاء على أموالهم تحت زعم منحهم شهادات دراسية تؤهلهم للحصول على فرص عمل.

وكشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، أن المتهم قام بإنشاء وإدارة الكيان التعليمي دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المعنية، مستهدفاً فئة من المواطنين الباحثين عن تأهيل مهني أو شهادات معتمدة تساعدهم في الالتحاق بسوق العمل، حيث أوهم المتهم ضحاياه بأن الشهادات التي يمنحها معترف بها وتمنحهم أفضلية في التعيين لدى شركات ومؤسسات، مقابل تحصيل مبالغ مالية منهم، رغم عدم وجود أي أساس قانوني أو أكاديمي لما يروج له.

وبعد استكمال التحريات وتقنين الإجراءات القانونية، داهمت قوة أمنية مقر الكيان الوهمي، حيث تم ضبط المدير المسئول متلبساً بممارسة نشاطه، وبتفتيش المقر عثر بحوزته على عدد من الشهادات المزورة الجاهزة للتسليم، ونماذج لامتحانات وهمية، ومطبوعات دعائية تروج للكيان، إلى جانب أكلاشيه خاص بالكيان، ودفتر إيصالات يستخدمه في تحصيل الرسوم من المترددين.

وبمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات والضبط، أقر بممارسته النشاط الإجرامي بالاشتراك مع مالك الكيان، بهدف تحقيق مكاسب مالية غير مشروعة من المواطنين الباحثين عن فرص عمل، حيث تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، فيما تواصل الجهات المختصة التحقيقات لكشف ملابسات القضية وضبط باقي المتورطين في إدارة وتشغيل الكيان الوهمي.

عقوبة النصب

تضمن قانون العقوبات فى المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.

أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".

فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".

ونصت المادة 339 على أن "كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة".

تم نسخ الرابط