مشاجرة بالأسلحة البيضاء بسبب المزاح بالمنوفية.. وهذه عقوبة المتهمين طبقا للقانون
تباشر جهات التحقيق بمحافظة المنوفية، التحقيق مع 10 أشخاص لاتهامهم بالتشاجر والتعدى على بعضهم البعض باستخدام أسلحة بيضاء، ما أسفر عن إصابة عدد منهم بجروح متفرقة، وذلك بسبب خلافات بينهم بسبب المزاح بدائرة مركز شرطة قويسنا.
وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية قد رصدت مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعى، تضمن تضرر أحد الأشخاص من قيام آخرين بالتعدى على نجليه وإحداث إصابتهما.
وبالفحص تبين أنه بتاريخ 6 الجارى تبلغ لمركز شرطة قويسنا بوقوع مشاجرة بين طرف أول مكون من 3 أشخاص من بينهم نجلا القائم على النشر، وأصيبا بجروح متفرقة وتم نقلهما للمستشفى لتلقى العلاج، وطرف ثان مكون من 7 أشخاص، أصيب 4 منهم بجروح متفرقة، وجميعهم مقيمون بدائرة المركز.
وكشفت التحريات أن الطرفين تعدوا على بعضهم بالضرب باستخدام أسلحة بيضاء، بسبب خلافات نشبت بينهم نتيجة المزاح، ما أدى إلى وقوع الإصابات المشار إليها.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفى المشاجرة، كما تم بإرشاد أحد المتهمين ضبط السلاح الأبيض المستخدم فى الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
عقوبة البلطجة
نصّت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه:
«يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة، أو التلويح بالعنف، أو التهديد بأي منهما، أو استخدامه ضد المجني عليه، أو مع زوجه، أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف، بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به، أو الإضرار بممتلكاته، أو سلب ماله، أو الحصول على منفعة منه، أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه، أو إرغامه على القيام بعمل أو الامتناع عنه، أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات، أو مقاومة السلطات، أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر، أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه، أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته، أو تعريض حياته أو سلامته للخطر، أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه، أو المساس بحريته الشخصية، أو شرفه أو اعتباره».
وطبقًا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة، أو أي مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.
بينما تصل العقوبة إلى الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها في المادة 375 مكرر، أو اقترنت أو ارتبطت بها، أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 234 من قانون العقوبات.
وطبقًا لقانون العقوبات، يُقضى في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه، بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات.