رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

بتهمة غسل 115 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالمخدرات.. المتهمان يواجهان هذه العقوبة

أموال
أموال

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها في ملاحقة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، حيث اتخذت الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين لاتهامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما غير المشروع في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها.

تأسيس أنشطة تجارية وشراء أراضٍ

وأكدت التحريات التي أجراها قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة، قيام المتهمين بمحاولة إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء الصبغة القانونية عليها عبر تأسيس أنشطة تجارية وشراء أراضٍ وعقارات ومركبات.

وقدرت الجهات المختصة قيمة عمليات غسل الأموال التي قام بها المتهمان بنحو 115 مليون جنيه تقريبًا.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وإحالتهم إلى جهات التحقيق المختصة لمباشرة الإجراءات القانونية.

عقوبة غسيل الأموال

واجه قانون مكافحة غسيل الأموال جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.

ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات ‏وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ‏ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال ‏المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.

بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول ‏المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو ‏الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) ‏من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:‏

‏1- الأموال أو الأصول المغسولة.‏

‏2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع ‏الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا ‏اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من ‏مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة ‏المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى ‏أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو ‏الجرائم الأصلية.‏

ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال ‏أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف ‏فيها إلى الغير حسن النية.

تم نسخ الرابط