ادعى تهديده بسلاح ناري بسبب قطعة أرض في دمياط.. مزارع يواجه هذه العقوبة بالقانون
كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن شكوى أحد المزارعين من تعرضه للسب ومنعه من دخول أرضه الزراعية بمحافظة دمياط، زاعمًا قيام نجل إحدى السيدات بتهديده بإلحاق الأذى به باستخدام سلاح ناري.
وبالفحص، تبين تحديد الشاكي، وهو مزارع له معلومات جنائية، وباستدعائه أكد وجود خلافات بينه وبين سيدة ونجلها حول قطعة أرض زراعية بدائرة مركز شرطة فارسكور. كما تبين أن الشاكي ادعى تعرضه لتهديد بسلاح ناري، إلا أنه تراجع عن أقواله لاحقًا ونفى صحة هذا الادعاء.
وأشارت التحريات إلى وجود تعاملات مالية سابقة بين الطرفين، قامت على إثرها السيدة ببيع قطعة الأرض محل الخلاف للشاكي، قبل أن تنشب بينهما خلافات بشأن حيازتها. كما ثبت عدم صحة ادعاء محاولة سرقة محصول القمح الخاص بالمشكو في حقهما.
وبمواجهة الشاكي، أقر باختلاق واقعة التهديد بالسلاح الناري، موضحًا أنه لجأ إلى ذلك من أجل جذب اهتمام المسؤولين لشكواه وتسريع فحصها.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات.
عقوبة نشر الأخبار الكاذبة
نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها، أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة”.
ونصت المادة 80 (د) من قانون العقوبات على أنه: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصري أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وهناك أيضا المادة 102 مكرر من قانون العقوبات والتي تنص على أنه “يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 50 جنيهًا ولا تجاوز 200 جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب”.