رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

اعتدى على زميله بسلاح أبيض أمام مدرسة بشبرا الخيمة.. وهذه عقوبة المتهم

مشاجرة - صورة أرشيفية
مشاجرة - صورة أرشيفية

شهدت إحدى المدارس الثانوية الصناعية بمدينة شبرا الخيمة واقعة مؤسفة أثارت حالة من الغضب والصدمة بين الطلاب وأولياء الأمور، بعدما تعرض طالب لاعتداء وحشي على يد زميله أمام المدرسة، ما تسبب له في إصابات وتشوهات بالوجه.

تفاصيل الواقعة 

وبحسب روايات شهود العيان، بدأت تفاصيل الواقعة داخل المدرسة أثناء اليوم الدراسي، بعدما نشبت مشادة كلامية بين الطالبين تطورت إلى خلاف حاد، قبل أن ينتهي اليوم الدراسي دون تدخل حاسم لاحتواء الأزمة.

وأضاف الشهود أن المتهم انتظر زميله عقب انتهاء الامتحان وخروج الطلاب من المدرسة، حيث كان يحمل أداة حادة، ثم باغته بالاعتداء عليه بشكل مفاجئ، موجهًا له ضربات أسفرت عن إصابته بجروح وتشوهات بالوجه وسط حالة من الذعر بين الطلاب المتواجدين بالمكان.

وأكد شهود العيان أن الطالب المصاب سقط أرضًا غارقًا في الدماء، بينما فر المتهم هاربًا عقب ارتكاب الواقعة، فيما سارع الأهالي وزملاء الطالب إلى نقله للمستشفى لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة.

وأثارت الواقعة حالة من الاستياء بين أولياء الأمور، الذين طالبوا بسرعة ضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع تشديد الرقابة داخل المدارس لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.

وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الواقعة وضبط الطالب المتهم، فيما باشرت جهات التحقيق إجراءاتها للوقوف على تفاصيل الحادث والاستماع لأقوال الشهود.

عقوبة البلطجة

نصّت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه:
«يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة، أو التلويح بالعنف، أو التهديد بأي منهما، أو استخدامه ضد المجني عليه، أو مع زوجه، أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف، بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به، أو الإضرار بممتلكاته، أو سلب ماله، أو الحصول على منفعة منه، أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه، أو إرغامه على القيام بعمل أو الامتناع عنه، أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات، أو مقاومة السلطات، أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر، أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه، أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته، أو تعريض حياته أو سلامته للخطر، أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه، أو المساس بحريته الشخصية، أو شرفه أو اعتباره».

وطبقًا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة، أو أي مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.

بينما تصل العقوبة إلى الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها في المادة 375 مكرر، أو اقترنت أو ارتبطت بها، أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 234 من قانون العقوبات.

وطبقًا لقانون العقوبات، يُقضى في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه، بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات.

تم نسخ الرابط