هل يجوز للمُحرِم لبس النظارة وساعة اليد والخاتم المباح؟ الإفتاء تجيب
أوضحت دار الإفتاء أنه يجوز للمُحرِم أن يلبس النظارة وساعة اليد والخاتم المباح، وأن يشدَّ على وسطه الحزام ونحوَه، كما يجوز للمرأة أن تلبس الحلي المعتادة والحرير والجوارب وما تشاء من ألوانٍ دون تبرُّج، وإن كان الأَولى البُعد عن الألوان اللافتة والزينة.



