هل يجوز إعطاء الصدقة للأخت المحتاجة؟.. أمين الفتوى يجيب
أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد بشأن حكم إعطاء الصدقات للأخت في حال كان زوجها لا ينفق عليها ولا يوفر لها احتياجاتها الأساسية، موضحًا أن هذه الحالة تدخل في باب الاستحقاق للصدقة.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الاثنين، أن إعطاء الأخت من الصدقة جائز شرعًا، خاصة إذا كانت في حاجة وتعاني من ضيق الحال أو تقصير الزوج في النفقة.
وأضاف أن هذه الصدقة لا يقتصر أجرها على ثواب واحد فقط، بل يُضاعف الأجر فيها، لأن المتصدق يجمع بين أجر الصدقة وأجر صلة الرحم في آنٍ واحد.
وأشار إلى ما ورد عن النبي ﷺ حين سُئل عن الصدقة على ذوي القربى، فقال: «صدقة وصلة»، وهو ما يؤكد أن إعانة الأقارب المحتاجين من أفضل وجوه الإنفاق.
وشدد على أن تقديم الدعم للأقارب المحتاجين يعزز الترابط الأسري ويحقق مقاصد الشريعة في التكافل، مؤكدًا أن مثل هذه الصدقات من أعظم القربات إلى الله تعالى.
https://youtu.be/3QocikOI_ec?si=_Bkp8Sgpl9oP0pTo