رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

تحرش بفتاة في الشارع بالجيزة.. شاب يواجه هذه العقوبة طبقا للقانون

المتهم
المتهم

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض على احد الاشخاص لقيامه بالتعدى على إحدى الفتيات بالسب والشتم والتلويح لها بإشارات منافية للآداب العامة.

وكانت  رصدت اجهزة الامن بمديرية أمن الجيزة، مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر إحدى الفتيات من أحد الأشخاص لقيامه بالتعدى عليها بالسب والشتم والتلويح لها بإشارات منافية للآداب العامة.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات، وأمكن تحديد القائمة على النشر مقيمة بدائرة قسم شرطة الأهرام وبسؤالها قررت بتضررها من أحد جيرانها لقيامه بالتعرض لها بشكل دائم وإعتراض طريقها حال سيرها بالمنطقة محل سكنها لرغبته فى الزواج منها وسابقة رفضها له ، وقيامه بالتعدى عليها بالسب والشتم على النحو المشار إليه بمقطع الفيديو.

وأمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة عامل - مقيم بدائرة القسم، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة التحرش

وتهدف تعديلات قانون العقوبات إلى تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، نظراً لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.

ووفقا للتعديلات الجديدة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عـام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.

وطبقا لتعديلات قانون العقوبات تكون عقوبة التحرش الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات وفي حالة العود؛ تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

تم نسخ الرابط