رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

“النواب” يوافق من حيث المبدأ على تعديل قانون نقابة المهن الرياضية

الجمهور الإخباري

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، على مشروع قانون تعديل قانون نقابة المهن الرياضية من حيث المبدأ، وذلك خلال الجلسة العامة التي انعقدت اليوم الثلاثاء.

وتناول المجلس تقرير لجنة الشباب والرياضة حول مشروع القانون رقم 3 لسنة 1987، المقدم من الحكومة، والذي يهدف إلى تحديث الإطار القانوني للنقابة بما يتماشى مع التطورات الحديثة في المجال الرياضي.

أهداف مشروع القانون وفلسفته

استعرض النائب محمد مجاهد، رئيس لجنة الشباب والرياضة، أهداف مشروع القانون، موضحًا أن التعديل يأتي استجابة لمقتضيات التنظيم المؤسسي وتعزيز الحوكمة، بالإضافة إلى تكامل الاختصاصات بين الجهات المعنية. وأكد أن المشروع يسعى للحفاظ على الدور المهني الأصيل للنقابة، وتطوير آليات اعتماد المؤهلات وشروط القيد بما يدعم جودة المخرجات المهنية ويخدم الصالح العام.

وأشار مجاهد إلى أن القانون يأتي انعكاسًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2861 لسنة 2024، الذي عدل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، بما يقضي بتغيير مسمى كلية «التربية الرياضية» ليصبح «علوم الرياضة»، نظرًا لشمولية المصطلح وتعدد العلوم المرتبطة بالمجالات الرياضية الحديثة، ما يواكب فلسفة بناء الإنسان واستخدام الرياضة كوسيلة للتربية والإعداد.

تطوير الإطار القانوني للمجال الرياضي

أوضح رئيس لجنة الشباب والرياضة أن مشروع القانون يهدف إلى تطوير الإطار القانوني المنظم للمجال الرياضي، بما يعكس التطور العلمي والمؤسسي، ويعزز الانضباط في تنظيم المهنة وعضوية النقابة. كما يسعى القانون إلى وضوح الاختصاصات وتكامل الأدوار بين الجهات المعنية، وضمان شمول الإطار القانوني لكافة التخصصات والمسارات الأكاديمية والمهنية المرتبطة بالمجال الرياضي.

وأكد مجاهد أن المشروع يعمل على ترسيخ إطار قانوني واضح للاختصاصات المتعلقة باعتماد الدراسات والمسارات المؤهلة للالتحاق بعضوية النقابة، بما يمنع تضارب الجهات، ويوحد المعايير العلمية والمهنية، ويعزز الثقة والشفافية في إجراءات القيد، ويحافظ على المستوى المهني للعاملين بالمجال الرياضي.

أبرز التعديلات في مشروع القانون

يتضمن مشروع تعديل القانون مادة واحدة بخلاف مادة النشر، حيث نصت المادة الأولى على استبدال عبارة «علوم الرياضة أو التربية الرياضية» بعبارة «التربية الرياضية» في البند (ج) من المادة الخامسة، بهدف توحيد الوصف القانوني للمؤهل المطلوب للقيد بالنقابة. كما تم استبدال عبارة «تقرها النقابة العامة للمهن الرياضية» بعبارة «يقرها المجلس الأعلى للشباب والرياضة»، واستبدال عبارة «المهن الرياضية» بعبارة «مهنة التربية الرياضية والرياضة المشار إليها في المادة الثانية» في المادة 90 من القانون الأصلي.

تم نسخ الرابط