أقرها مجلس الشيوخ .. متى يبدأ تطبيق تعديلات الضريبة العقارية ؟
وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عصام فريد، بشكل نهائي على تعديلات قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.
مهلة زمنية لتنفيذ التعديلات
وتضمنت التعديلات، استجابةً لمقترح الحكومة، إضافة مادة جديدة تتيح لوزير المالية مهلة زمنية لإصدار القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام القانون، بما يضمن تنظيم عملية التنفيذ والالتزام بالمعايير القانونية.
نص المادة الجديدة
وأوضح المستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية والشئون القانونية والتواصل السياسي، أن نص المادة ينص على:"يصدر وزير المالية قرارًا بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008 بما يلزم بتطبيق أحكام القانون والعمل بذلك خلال مدة 6 أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن يصدر هذا القرار يتم العمل بالقانون الحالي فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون."
تأكيد على منهج زمني واضح
وأكد الوزير فوزي خلال الجلسة العامة أن الهدف من المادة الجديدة هو وضع منهج زمني واضح يضمن تنفيذ أحكام القانون بكفاءة، ويمنح الجهات المعنية الوقت الكافي لتعديل اللائحة التنفيذية وضمان تطبيق القانون بصورة صحيحة وعادلة.
الجلسة العامة
بدأ مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار عصام فريد، مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة، ومحال من مجلس النواب، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.
حضور حكومي خلال الجلسة
ويشارك في الجلسة المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إلى جانب شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للشئون الضريبية، في إطار مناقشة الجوانب التشريعية والمالية المتعلقة بمشروع القانون وأثره على المنظومة الضريبية.
موافقة مبدئية سابقة على المشروع
وكان مجلس الشيوخ قد وافق على مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات من حيث المبدأ، خلال جلسته التي عقدها يوم الأحد 4 يناير الجاري، على أن تستكمل مناقشة مواد المشروع وتفاصيله في الجلسات التالية.
ملامح مشروع تعديل القانون
ويتألف مشروع القانون من ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، ويهدف إلى إدخال عدد من التعديلات الجوهرية على القانون القائم، في مقدمتها رفع حد الإعفاء الضريبي للوحدة السكنية التي يتخذها المكلف سكنًا رئيسيًا له ولأسرته، بما يخفف العبء الضريبي عن المواطنين.
حالات رفع الضريبة والظروف الطارئة
ويتضمن المشروع إضافة حالة جديدة للأحوال التي ترفع فيها الضريبة، تتعلق بالظروف الطارئة أو القوة القاهرة التي تحول دون استغلال العقار أو الانتفاع به. كما جرى تعديل الحالة الخاصة بتهدم أو تخرب العقار كليًا أو جزئيًا، لتشمل كل ما يحول دون استغلال العقار كله أو جزء منه، إلى جانب حالة عدم الانتفاع المنصوص عليها في القانون الحالي.
تيسير الإجراءات على الممولين
ويسعى مشروع القانون إلى تبسيط الإجراءات الضريبية، من خلال تمكين المكلف الذي يملك عقارات واقعة في نطاق اختصاص أكثر من مأمورية ضرائب عقارية من تقديم إقرار ضريبي واحد إلى أي من هذه المأموريات، بما يحقق مرونة أكبر في التعامل مع المنظومة الضريبية.
تنظيم مقابل التأخير وإسقاط الديون
كما تضمن المشروع إضافة فقرة جديدة إلى المادة 27، تنص على عدم تجاوز قيمة مقابل التأخير أصل الدين الضريبي المستحق. واستحدث المشروع مادة جديدة برقم 29 مكرر، تجيز إسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير كليًا أو جزئيًا في الحالات التي يتعذر فيها التحصيل، أسوة بما هو معمول به في الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة.
تقرير اللجنة وتوقعات المناقشات
وتضمن تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار رؤية الحكومة بشأن أسباب التعديلات المقترحة، والأثر المتوقع لها على الإيرادات العامة. ومن المنتظر أن تشهد الجلسة العامة مناقشات موسعة بين أعضاء المجلس حول تفاصيل المشروع، لا سيما ما يتعلق بنسبة الضريبة، وآليات تطبيقها على الوحدات السكنية والتجارية، فضلًا عن الإعفاءات والحوافز المقررة للمطورين والمستثمرين.