حريق في مول تجاري بأسوان والحماية المدنية تسيطر على النيران
سيطرت قوات الحماية المدنية بأسوان على حريق في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، وتم إخلاء عدد من مرضى مستشفى الهلال حرصًا على سلامتهم بعد تصاعد ألسنة النيران.
تفاصيل الواقعة
كانت البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان اخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بنشوب حريق في الطابق الأول بمول تجاري بوسط مدينة أسوان، ما أسفر عن تصاعد أدخنة كثيفة في محيط المكان، وعلى الفور دفعت قوات الحماية المدنية بأسوان بعدد من سيارات الإطفاء إلى موقع الحريق لمحاولة السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى الأماكن المجاورة.
وتدخلت سيارات الإسعاف ضمن الإجراءات الاحترازية العاجلة، حيث تم إخلاء عدد من مرضى مستشفى الهلال القريب من موقع الحريق، تجنبًا لتعرضهم للاختناق بسبب الدخان الكثيف، دون تسجيل أي إصابات.
وأكدت الأجهزة الطبية بالمحافظة أنه لا توجد خسائر بشرية نتيجة الحريق، فيما تم تأمين المكان وفرض كردون أمني لحين انتهاء أعمال التبريد.
وتباشر الجهات المختصة فحص الموقع للوقوف على أسباب اندلاع الحريق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
عقوبة إشعال الحرائق عمدا
حددت المادة 252 من قانون العقوبات، عقوبة اشعال الحرائق عمدا، حيث نصت على أن "كل من وضع عمداً ناراً في مبان كائنة في المدن أو الضواحي أو القرى أو في عمارات كائنة خارج.
حددت المادة 252 من قانون العقوبات، عقوبة إشعال الحرائق عمدا، حيث نصت على أن كل من وضع عمداً ناراً في مبان كائنة في المدن أو الضواحي أو القرى أو في عمارات كائنة خارج سور ما ذكر أو في سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن وعلى وجه العموم في أي محل مسكون أو معد للسكنى سواء كان ذلك مملوكاً لفاعل الجناية أم لا يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
وشدد القانون، على أنه يحكم أيضاً بهذه العقوبة على من وضع عمداً ناراً فى عربات السكك الحديدية سواء كانت محتوية على أشخاص أو من ضمن قطار محتو على ذلك.
وكذلك، كل من وضع النار عمداً فى إحدى وسائل الإنتاج أو فى أموال ثابتة أو منقولة لإحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة 119 بقصد الإضرار بالاقتصاد القومي يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ترتب على الجريمة إلحاق ضرر جسيم بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها أو إذا ارتكبت فى زمن حرب، ويحكم على الجاني فى جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التي أحرقها.
ويجوز أن يعفى من العقوبة كل من بادر من الشركاء من غير المحرضين على ارتكاب الجريمة بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بالجريمة بعد تمامها وقبل صدور الحكم النهائي فيها"(مادة 252 مكرر ).



