رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

هل يجوز إعطاء أموال التبرعات للأهل دون علم المتبرع؟.. دار الإفتاء توضح

دار الإفتاء
دار الإفتاء

قد يتعرض البعض لمواقف تتعلق بتوزيع أموال التبرعات أو الصدقات، خاصة إذا كان من بين المحتاجين أفراد من العائلة، ما يثير تساؤلات حول مدى جواز التصرف في هذه الأموال دون الرجوع إلى صاحبها. وفي هذا السياق، أوضحت دار الإفتاء الحكم الشرعي للتصرف في أموال التبرعات، وهل يجوز إعطاؤها للأقارب دون علم المتبرع

ما حكم التصرف في مال التبرعات من غير علم المتبرع؟

فهناك امرأة تقول: أعطاني زوجي أموالًا لتوزيعها على المحتاجين، فهل يَحرُم عليَّ أن أعطي أهلي منها لضيق حالهم؟ علمًا بأنني لن أخبره بأنني أعطيتهم لأجل الإحراج، وهل يكون هذا مُحرَّمًا لو لم أخبره؟

الجواب:
إذا كان أهل المرأة المذكورة من المحتاجين، وكان زوجها قد أطلق لها التصرف في توزيع تلك الأموال على المحتاجين، فلا حرج عليها شرعًا في أن تعطي أهلها منها لحاجتهم سواء كانت هذه الأموال زكاةً أو صدقة، ولا يلزمها أن تبادره بخبر ما فعلت ما دام لم يسألها، سواء خافت الوقوع في الحرج أو لم تخف.

أما إذا كان زوجها قد حدد لها أشخاصًا معينين أو جهة معينة لصرف هذه الأموال إليها، ولم يذكر من ذلك أهلها المحتاجين، فإن عليها في هذه الحالة أن تلتزم بمن حددهم لها بصرف تلك الأموال إليهم، فإن أرادت الخروج عن ذلك التحديد، بأن تعطي أهلها المحتاجين، كان واجبًا عليها أن تستأذنه في ذلك.

تم نسخ الرابط