بتهمة سب وقذف الفنان محمد نور.. المتهمة تواجه هذه العقوبة طبقا للقانون
تنظر محكمة القاهرة الاقتصادية،بعدقليل، ثالث جلسات محاكمة السيدة المتهمة بسب وقذف الفنان محمد نور، والتهكم على أغانيه عبر رسائل ومراسلات تضمنت عبارات مسيئة واتهامات باطلة.
تفاصيل الاتهام
وتعود القضية إلى أمر الإحالة الذي نسب للمتهمة قيامها، في وقت سابق على تحرير محضر قسم شرطة العمرانية، بتوجيه ألفاظ وعبارات علنية حملت أمورًا — لو صحت — لأوجبت عقابًا قانونيًا أو أوجبت احتقار الفنان بين الناس، فضلًا عن تعمدها إزعاجه ومضايقته من خلال إساءة استعمال أجهزة الاتصالات.
رسائل مسيئة طالت الفنان
وكشفت التحقيقات أن المتهمة أرسلت رسائل نصية إلى الفنان محمد نور تضمنت إساءات مباشرة له ولسمعته، كما تواصلت مع عدد من أصدقائه وشخصيات من محيطه برسائل مشابهة، ما ألحق به أضرارًا نفسية ومعنوية، وتأثيرًا واضحًا على صورته العامة.
وحضر الفنان محمد نور إلى مقر المحكمة في أولى الجلسات، مؤكدًا حرصه على متابعة مجريات القضية بنفسه حفاظًا على اسمه وحقوقه.
موقف الدفاع
وقال عبدالله منصور، محامي الفنان، إن المحكمة الاقتصادية قررت نظر القضية بعد ثبوت ما نسب للمتهمة من وقائع سب وقذف وتهكم على أعمال موكله الفنية، عبر عبارات لا تستند إلى سبب أو واقع.
وأشار إلى أنه في بداية الأمر ثارت شكوك حول الحالة النفسية للمتهمة، قبل أن يتبين لاحقًا — وفق التحريات — أن هدفها الحقيقي كان السعي وراء الشهرة وركوب الترند باستخدام اسم فنان له تاريخ فني طويل وقاعدة جماهيرية واسعة.
استمرار الإساءات رغم التحذير
وكشف محامي الفنان أن موكله وجّه تحذيرات ودية للمتهمة أكثر من مرة لوقف سلوكها المسيء، إلا أنها واصلت التمادي دون اكتراث بالعواقب القانونية أو تأثير تصرفاتها على أسرتها، ما دفعه إلى اللجوء للقضاء لحماية سمعته وحقوقه.
عقوبة السب
تنص المادة (306) من قانون العقوبات على أن «كل سبب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المدينة بالمادة 171 بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه».
وتنص المادة (307) من قانون العقوبات على أنه «إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 182 إلى 185 و303، و306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة».
عقوبة القذف
وتنص المادة (303) من قانون العقوبات على أن: «يعاقب على القذف بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه».