ثلاثة أشهر فاصلة.. لجان الحصر تحدد مصير الإيجار القديم قريبًا
ينظم القانون رقم 164 لسنة 2025 آلية تحديد القيمة الإيجارية للوحدات السكنية المؤجرة قبل 31/01/1996، وهو ما يمثل خطوة مهمة لإعادة ضبط العلاقة الإيجارية وتحقيق قدر من العدالة بين المالك والمستأجر، مع الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي لشاغلي هذه الوحدات.
وينص القانون على مجموعة من الإجراءات الواضحة التي تضمن تطبيق الزيادات الإيجارية الجديدة بطريقة تدريجية ومنضبطة، بما يسمح بتوفيق الأوضاع وفق طبيعة كل منطقة سكنية ومدى تميزها.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار رؤية تشريعية تستهدف تحديث النظام الإيجاري القديم، اعتمادًا على تقييم واقعي لطبيعة المناطق والمستويات الاقتصادية للسكان، الأمر الذي يجعل القيمة الإيجارية النهائية مرتبطة بخصائص كل منطقة وليس مجرد أرقام ثابتة تُطبق على الجميع، وهو ما يسهم في وضع قواعد أكثر مرونة تحقق العدالة للطرفين.
استمرار سداد القيمة الإيجارية الحالية لحين انتهاء لجان الحصر
وبحسب القانون، يلتزم المستأجر بسداد قيمة إيجارية مؤقتة مقدارها 250 جنيهًا شهريًا إلى حين انتهاء لجان الحصر من مباشرة أعمالها الخاصة بتحديد طبيعة المنطقة الواقع بها العقار المؤجر.
وتعد هذه القيمة سارية دون تغيير خلال فترة عمل اللجان، بحيث لا يضار المستأجر ولا يظل المالك دون حق، لحين الوصول إلى التقييم النهائي المعتمد رسميًا.
وتتمثل مهمة هذه اللجان في تصنيف المنطقة الواقع بها العقار إلى واحدة من ثلاث فئات: منطقة متميزة – منطقة متوسطة – منطقة اقتصادية، وهو تصنيف سيترتب عليه تحديد القيمة الإيجارية الفعلية وفق معايير موضوعية.
وتُشكل هذه اللجان بقرار رسمي من المحافظ المختص، لضمان تنفيذ العمل وفق ضوابط محلية دقيقة تتماشى مع طبيعة كل محافظة.
مدة عمل اللجان وإمكانية مدها لضمان دقة الحصر
ويلزم القانون لجان الحصر بالانتهاء من عملها خلال فترة ثلاثة أشهر من تاريخ بدء مهامها، وهي مدة تستهدف إنجاز الحصر بسرعة دون تعطيل مصالح الملاك أو المستأجرين، كما يجيز القانون مد هذه المدة لمدة مماثلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء إذا اقتضت الحاجة، وهو ما يعكس مرونة التشريع وحرصه على أن يتم الحصر بدقة كاملة دون تسرع، خاصة في المناطق التي تتطلب مجهودًا إضافيًا في جمع البيانات.
ويسمح هذا التنظيم الزمني بالحفاظ على استقرار العلاقة الإيجارية خلال فترة الحصر، مع ضمان الوصول إلى نتائج دقيقة تترتب عليها زيادة عادلة ومناسبة في القيمة الإيجارية بما يتوافق مع وضع المنطقة.
تسوية الفروق المالية بعد اعتماد القيمة الإيجارية النهائية
وتنص المادة الرابعة من القانون رقم 164 لسنة 2025 على أن المستأجر لا تبرأ ذمته من القيمة الإيجارية النهائية المستحقة بعد انتهاء اللجنة من أعمالها، إلا بعد تسوية الفروق المالية الناتجة عن تحديد القيمة الجديدة.
وتعني هذه القاعدة أن القيمة الإيجارية التي تعتمدها لجنة الحصر ستكون واجبة الدفع بأثر رجعي منذ تاريخ العمل بالقانون، مع خصم ما سبق سداده بالفعل من القيمة المؤقتة وهي 250 جنيهًا.
ويهدف هذا التنظيم إلى تحقيق التوازن بين حقوق الملاك في الحصول على القيمة العادلة للوحدة المؤجرة، وحقوق المستأجر الذي يحصل على مهلة زمنية واضحة لحين انتهاء لجان الحصر دون فرض أي زيادات مفاجئة عليه، كما يمنحه فرصة لتسوية الفروق المالية بطريقة منظمة.



