رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

ضبط 3 طن دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء في سوهاج

ارشيفية
ارشيفية

تمكنت إدارة طما التموينية من ضبط ما يقرب من 3 طن دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء وذلك خلال حملة مكبرة على الأسواق والمحال التجارية والمخازن دائرة المركز وبالاشتراك مع إدارة حماية المستهلك بمديرية التموين بسوهاج، وإدارة مباحث التموين.

وأوضح الدكتور سامح التونى وكيل وزارة التموين بسوهاج، أن الحملة أسفرت عن ضبط، 56 شيكارة دقيق مستودعات مدعم زنة الشيكارة 30 كيلو بإجمالي 1120 كيلو جراما، وضبط 55 شيكارة دقيق مدعم مستودعات زنة 20 كيلو بإجمالي 1650 كيلو جراما، ليكون الإجمالي للمضوبطات من الدقيق البلدى المدعم، الخاص بالمستودعات 111 شيكارة باجمالي 2780 كيلو جراما، قبل بيعها فى السوق السوداء، وتم تحرير المحاضر اللازمة، لاتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك بناء على توجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، بتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات التجارية، وشركات ومخازن السلع، ومستودعات الدقيق.

عقوبة احتكار السلع

وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، على أن "يحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق حجبها، أو عدم طرحها للبيع، أوالامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وتوضيح ضوابط تداولها، وتسمية الجهة المختصة بذلك، وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".

ونصت المادة 71 من قانون حماية المستهلك، على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تجاوز مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذا القانون".

عقوبة رفع الأسعار

ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس، والغرامة، حال الغش في المعاملات التجارية، حيث نصت المادة  345 على "الأشخاص الذين تسببوا في غلو، أو انحطاط أسعار غلال، أو بضائع ، أو بونات، أو سندات مالية ، معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية ، بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً، أو إعلانات مزورة، أو مفتراه ، أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه، أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة ، أو غلال، على عدم بيعه أصلاً أوعلى منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم ، أو بأي طريقة احتيالية أخرى، يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لاتتجاوز خمسمائة جنيه مصري ، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط".

وضاعفت المادة 346 من العقوبة، ونصت على أن "يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عليها في المادة السابقة، إذا وقعت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم، أو الخبز، أو حطب الوقود، والفحم، أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية

 

تم نسخ الرابط