براءة مطرب المهرجانات أمين خطاب من القيادة تحت تأثير المخدر
تطورات جديدة شاهدتها واقعة ضبط مطرب المهرجانات أمين خطاب بتهمة القيادة تحت تأثير المخدرات، حيث برأت المحكمة المختصة بالشيخ زايد المطرب من التهم المنسوبة إليه.
براءة مطرب المهرجانات أمين خطاب من القيادة تحت تأثير المخدر
وكانت ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على مؤدى المهرجانات أمين خطاب، وذلك أثناء مروره بأحد الأكمنة الأمنية على طريق الشيخ زايد، بسبب قيادته للسيارة تحت تأثير المواد المخدرة.
تفاصيل الواقعة
وكشفت التحريات الأولية أن ضبط المطرب جاء ضمن حملة أمنية موسعة لفحص قائدي السيارات وإجراء تحاليل مخدرات لهم على الطرق الرئيسية، في إطار جهود وزارة الداخلية للحد من الحوادث وضبط المخالفين وأثناء توقيفه وإخضاعه للكشف السريع، جاءت نتيجة العينة المبدئية إيجابية لوجود مواد مخدرة في جسده.
تحقيقات موسعة
تم التحفظ على المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، كما بدأت الجهات المعنية مباشرة التحقيقات للوقوف على ملابسات الواقعة وتحديد نوع المخدر وملابسات قيادته للسيارة وهو تحت تأثيره.
المواد المخدرة
هي الأعشاب أو المواد المختلطة التي تغيب عقل الإنسان وتؤثر تأثيرا سلبيا على الأشخاص وتدفعهم إلى ارتكاب الجرائم دون أن يدركوا وهي المواد المدرجة في الجدول لذلك حظرها القانون وجعلها جرمة قانونية.
أنواع المواد المخدرة
لم تقتصر المواد المخدرة على نواع واحد إنما تعدت أنواعها مثل الحشيش المخدر، عشب البانجو المخدر، الشابو، الأيس، البودرة، الهيروين، الكوكاين، الترمادول، التامول، وغيرها من الأقراص المدرجة في الجدول المحظور.
هناك حالات تتيح لشخص تناول الأقراص المخدرة ولكن في هذا الحالة يجب أن يكون تحت استشارة دكتور لاستخدامها في علاج العظام ويجب أن يكون شخص حاملا لمستند يدل على ذلك مثل الروشتة.
عقوبة المواد المخدرة في القانون المصري
1- حالة استيراد أو تصدير المواد المخدرة أو إنتاجها وزراعتها
تنص المادة "33" من قانون العقوبات، على أن تصل عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة إلى الإعدام وغرامة مالية لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد عن 500 ألف جنيه.
2- الترويج والإتجار في المواد المخدرة
تنص المادة "34" من قانون العقوبات بمعاقبة كل من سولت له نفسه الترويج والاتجار في المواد المخدرة، بالسجن المؤبد أو الإعدام داخل الحدود المصرية.
3- كل شخص تم ضبطه في أي مكان بصورة واضحة لتعاطي المخدرات
تنص المادة "39" من قانون العقوبات على تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تتجاوز ثلاثة آلاف جنيه، وتطبق تلك العقوبة على كل شخص تم ضبطه فى أي مكان تم تهيئته أو إعداده بصورة واضحة لتعاطي المخدرات، ويكون ذلك بعلم المتعاطي.



