سقوط محتال الدورات التدريبية.. استولى على أموال المواطنين عبر السوشيال ميديا
ألقت الأجهزة الأمنيه بمديرية أمن القاهرة القبض على احد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين راغبى الحصول على دورات تدريبية فى مجالات مختلفة والاستيلاء على أموالهم .
تفاصيل الواقعة
كانت أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون بالقاهرة بالنصب والإحتيال على المواطنين راغبى الحصول على دورات تدريبية فى مجالات مختلفة والإستيلاء على أموالهم والترويج لنشاطه الإجرامى عبر مواقع التواصل الإجتماعى.
مضبوطات المتهم
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، وبحوزته هاتف محمول"بفحصه فنياً تبين احتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي.
اعترافات المتهم
بمواجهته على النحو المبين أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.
اجراءات قانونية
تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابه العامة لتباشر التحقيقات.
عقوبات التزوير في القانون المصري
حدد القانون المصري عقوبة من يرتكب جريمة التزوير والتلاعب في التقارير الطبية، حيث نصت المادة 221 من القانون، على أن "كل شخص صنع بنفسه أو بواسطة شخص آخر شهادة مزورة على ثبوت عاهة لنفسه أو لغيره باسم طبيب أو جرح بقصد أنه يخلص نفسه أو غيره من أي خدمة عمومية يعاقب عليها بالحبس". وأضاف القانون إن المادة 222، "كل طبيب أو جراح أعطى بطريق المجاملة شهادة أو بيانا مزوراً بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة مع علمه بتزوير ذلك يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه مصري، فإذا طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية للقيام بشيء من ذلك أو وقع منه فعل نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة في باب الرشوة، وهى أن يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به.
ويعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي أيضاكما أن المادة 223، تنص على أن العقوبات المبينة بالمادتين السابقتين يحكم بها أيضا اذا كانت تلك الشهادة معدة لأن تقدم إلى المحاكم .



