نصاب الوظائف بالخارج في قبضة الأمن.. أوهام السفر تنكشف بالجيزة
تمكنت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الجيزة من القبض على احد الاشخاص له معلومات جنائية ومقيم بناطق المحافظة لقيامه بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج والاستيلاء على أموالهم عن طريق تزوير المحررات الرسمية
تفاصيل الواقعة
وكانت قد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام مالك شركة لإلحاق العمالة بالخارج بدون ترخيص له معلومات جنائية مقيم بمحافظة الجيزة بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج والاستيلاء على أموالهم عن طريق تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام المنسوبة للعديد من الجهات والهيئات الحكومية.
مضغوطات المتهم
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، وبحوزته عدد من الأختام والأكلاشيهات المقلدة والمنسوبين لعدد من الجهات – كمية من المحررات الخالية البيانات والمعدة للتزوير- مجموعة من طلبات التوظيف – الأدوات والأجهزة المستخدمة فى أعمال التزوير "بفحص الأجهزة الإلكترونية تبين إحتوائها على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي.
اعترافات المتهم
وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، و تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابه العامة لتباشر التحقيقات.
عقوبات التزوير في القانون المصري
حدد القانون المصري عقوبة من يرتكب جريمة التزوير والتلاعب في التقارير الطبية، حيث نصت المادة 221 من القانون، على أن "كل شخص صنع بنفسه أو بواسطة شخص آخر شهادة مزورة على ثبوت عاهة لنفسه أو لغيره باسم طبيب أو جرح بقصد أنه يخلص نفسه أو غيره من أي خدمة عمومية يعاقب عليها بالحبس". وأضاف القانون إن المادة 222، "كل طبيب أو جراح أعطى بطريق المجاملة شهادة أو بيانا مزوراً بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة مع علمه بتزوير ذلك يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه مصري، فإذا طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية للقيام بشيء من ذلك أو وقع منه فعل نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة في باب الرشوة، وهى أن يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به.
ويعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي أيضاكما أن المادة 223، تنص على أن العقوبات المبينة بالمادتين السابقتين يحكم بها أيضا اذا كانت تلك الشهادة معدة لأن تقدم إلى المحاكم .



